يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط .
فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره .
ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله المحدد .
وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه .
ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا .